الشيخ محمد علي الگرامي القمي
610
التعليقه على تحرير الوسيلة
سمت الأصابع منفصلة ، فهل يقطع الكفّ ويؤتى دية الزائدة ، أو يقتصّ الأصابع الخمس دون الزائدة ودون الكفّ ، وفي الكفّ الحكومة ؟ وجهان « 1 » ، أقربهما الثاني ، ولو كانت الزائدة في المجنيّ عليه خاصّة فله القصاص في الكفّ ، وله دية الإصبع الزائدة ، وهي ثلث دية الأصلية « 2 » ، ولو صالح بالدية مطلقاً كان له دية الكفّ ودية الزائدة ، ولو كان للمجنيّ عليه أربع أصابع أصلية وخامسة غير أصلية لم تقطع يد الجاني السالمة ، وللمجنيّ عليه القصاص في أربع « 3 » ودية الخامسة وأرش الكفّ . الخامس : لو قطع من واحد الأنملة العليا ومن آخر الوسطى ، فإن طالب صاحب العليا يقتصّ منه ، وللآخر اقتصاص الوسطى ، وإن طالب صاحب الوسطى بالقصاص سابقاً على صاحب العليا ، اخّر حقّه إلى اتّضاح حال الآخر ، فإن اقتصّ صاحب العليا اقتصّ لصاحب الوسطى « 4 » ، وإن عفا أو أخذ الدية ، فهل لصاحب الوسطى القصاص بعد ردّ دية العليا ، أوليس له القصاص بل لا بدّ من الدية ؟ وجهان ، أوجههما الثاني . ولو بادر صاحب الوسطى وقطع قبل استيفاء العليا فقد أساء ، وعليه دية الزائدة على حقّه ، وعلى الجاني دية أنملة صاحب العليا . السادس : لو قطع يميناً - مثلًا - فبذل شمالًا للقصاص ، فقطعها المجنيّ عليه من غير علم بأنّها الشمال ، فهل يسقط القود ، أو يكون القصاص في اليمنى باقياً ؟ الأقوى هو الثاني . ولو خيف من السراية يؤخّر القصاص حتّى يندمل اليسار ، ولا دية لو بذل
--> ( 1 ) . بل وجوه أقربها الدية فقط لما مرّ من عدم التماثل . ( 2 ) . كما في رواية 2 ، الباب 39 ، أبواب ديات الأعضاء وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 345 . ( 3 ) . بل الدية فقط مع التعزير . ( 4 ) . بل الدية لعدم التماثل وأمّا القصاص المذكور في رواية 1 ، الباب 10 ، أبواب قصاص الطرف وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 172 فدليله ضعيف وكذا الفرع بعد .